⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم تخطي الأقدم - مقصور علي الترقية بالأقدمية دون الإختيار - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز التحدي بأن قواعد التيسير تجيز التخطي في الترقية وقد استعملت الجهة الإدارية السلطة الممنوحة لها - لا وجه للتحدي بذلك إذ التخطي المقصود أياً كانت الأداة اللازمة له هو الذي يقوم على علل تتصل بشخص من تخطى وصلاحيته في ذاته للترقية لا أن يغفل أمر طائفة بأكملها تذرعاً بوجه عام فيه انتقاص على ما كفلته قواعد التيسير لقدامى الموظفين وهيأته لهم من أسباب الترقي.