⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن عليه من محكمة القضاء الإداري
⚖️ حزب - إعتراض علي تكوينه قبل التكوين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب بطلان الحكم بناء على الادعاء بقصور يشوبه وفقا لنص المادة 349 من قانون المرافعات لا يكون بطريق الدعوى الأصلية وإنما يكون بالطرق المقررة قانونا للطعن في الأحكام وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الجديد إذ قالت "وغنى عن البيان أن التمسك بهذا البطلان يكون بطريق الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض بحسب القواعد المقررة لذلك". ويترتب على هذا أنه إذا استغلقت طرق الطعن هذه أو كان الحكم غير قابل للطعن أصلا، كما هو الشأن في أحكام هذه المحكمة، كان الحكم بمنجاة من أي إلغاء أو سحب، وهذه نتيجة مترتبة على طبيعة الحكم الانتهائي بحكم كونه غير قابل للتعقيب. وعندما يرى الشارع فتح طريق للطعن في مثل هذه الأحكام استثناء فإنه ينص على ذلك صراحة كما فعل فيما يتعلق بأحكام محكمة القضاء الإداري بالنسبة إلى طريق التماس إعادة النظر وفيما يتعلق بأحكام محكمة النقض في الحالة المنصوص عليها في المادة 414 من قانون المرافعات وهى بطلان الحكم لعدم صلاحية القاضي، وهذا استثناء من الأصل الذي يجعل أحكام النقض بمنجى من الطعن لكونها خاتمة المطاف على النحو الذي ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص، وإن احتمال الخطأ في الأحكام الانتهائية وإن كان جائزا إلا أنه من الناحية الأخرى فإن دواعي الاستقرار التي تقتضيها المصلحة العامة تقتضى وضع حد للنزاع، كما أن إباحة الطعن فيها يؤدى إلى التسلسل وهو محال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان من المقرر فقها وقضاء أنه لا بطلان في الأحكام سواء بدعوى مبتدأة أو بطريق الدفع في دعوى قائمة إلا أن هذا ينصرف إلى الأحكام التي وإن كان يعتورها البطلان nuls إلا أنها موجودة ومنتجة لآثارها ما لم يقض ببطلانها أما الأحكام المعدومة inexistants وهى التي تعتبر غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني فقد أجيز الطعن فيها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة، وما من شك في أن البطلان المبنى على المادة 349 من قانون المرافعات لا يجعل الحكم معدوماّ بل هو قائم وإن شابه البطلان ومن ثم فلا سبيل إلى الطعن فيه إلا بإحدى الطرق المقررة للطعن في الأحكام عادية أو غير عادية فإن استغلقت أو كان الحكم غير قابل لها فقد أصبح بمنجى من أي سحب أو إلغاء وكان الطعن بطريق الدعوى الأصلية بالبطلان غير مقبول.