الطعن رقم 290 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إلتماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش الذي يجيزه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تقدم الحكومة أي دليل ينفى ما ادعاه المدعى أو يثبت أن الغش المدعى بحصوله والذي بنى عليه إلتماس إعادة النظر قد ظهر للمدعى قبل رفعه الالتماس بأكثر من ثلاثين يوما فإن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا يكون غير مستند إلى أساس سليم ويتعين الحكم برفضه.