الطعن رقم 73 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالأقدمية - إختلافها عن الترقية العادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت قواعد التنسيق قد جعلت للقدامى من الموظفين نصيباً في الترقية للدرجات المنسقة إلا أن هذا لا يعنى أن الترقية أصبحت حقاً لهم يردون عنه ولا تملك السلطة الإدارية حرمانهم منه مهما كان هناك من أسباب توجبه؛ ذلك أن الترقية لتلك الدرجات ما زالت خاضعة لقواعد الترقية العادية وخصائصها مطبوعة بطابعها فللسلطة الإدارية حرمان الموظف منها إذا ما قامت به بحق أسباب تؤثر في صلاحيته لها.