⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 587 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أدلة - بحث الهيئة التأديبية لها
⚖️ دفاع - تمكين المتهم منه
⚖️ المجلس المخصوص - أخذه بأسباب قرار مجلس التأديب - لا ضير عليه
⚖️ مجلس تأديب - إختصاص
⚖️ محام - توكيله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما يسوقه المدعى لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل الذي استند إليه القرار المطعون فيه وكفايته على الأخص إذا لوحظ أن الأدلة التي يتحدث عنها والتي ينتقض بها على القرار المذكور سبق طرحها وكانت تحت نظر الهيئة التأديبية التي تولت محاكمته فهذا مما لا تملك المحكمة البحث فيه أو التعقيب عليه إذ حسب الهيئة التأديبية أن تكون قد كونت عقيدتها في قيام التهمة من عناصر ثابتة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن للمتهم الحق في توكيل محام عنه أمام مجلس التأديب أخذاً بأن الدعوى أمام هذا المجلس هي دعوى كاملة العناصر مستوفية الأركان فهي تحوى عنصر الاتهام ممثلاً في تقرير رئيس المصلحة وما سبقه من تحقيق وتجمع العنصر المقابل له بسؤال المتهم وسماع دفاعه ثم ما قد يستتبعه ذلك من إجراء تحقيق ولا مشاحة أن الوفاء بحقه في الدفاع يقتضى الترخيص له في توكيل محام - أما عن المجلس المخصوص فالذي يستفاد من مجموع النصوص الخاصة به أنه يبدى رأيه في قرار مجلس التأديب ويعقب عليه على هدى ما جرى أمامه وما ورد في التظلم المقدم إليه فلا يلزم دعوة المتهم للحضور لديه أو إجراء سؤال أو تحقيق، على أنه إذا رأى المجلس دعوة المتهم للحضور وسماع دفاعه الشفوي أو إجراء تحقيق فللمتهم توكيل محام عنه إذ أن هذا رهين بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه سواء تولى المتهم الدفاع عن نفسه أو أناب محامياً عنه في الصور المتقدمة فلا جدال أنه يجب أن يمكن له فيه وهذا التمكين في مجموعه وفاء أو نقصاً مما يخضع لرقابة المحكمة وإشرافها.