الطعن رقم 523 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في التنسيق هي بتخصيص كل من الجامعيين وغير الجامعيين بنصف الدرجات الخالية - أما الترقية إليها فلا يشترط أن تقع في وقت واحد بحيث يجب أن يرقى من كل من الطائفتين عدد مساو للأخر في كل قرار يصدر بالترقية بل إن للسلطة الإدارية حرية اختيار الوقت الملائم لإصدار قرارها بالترقية إلى الدرجات التي خصصت إلى كل من الفريقين بشرط ألا تخل بالمساواة والتخصيص الذي تم بينهما - وعلى ذلك تكون الوزارة إذ رقت إلى كل الوظائف التي خصصت غير الجامعيين بالقرار المطعون فيه بينما رقت إلى بعض وظائف الجامعيين وتركت البعض بغير ترقية إلى أن تبحث حالاتهم ثم رقتهم إليها لم تخالف القانون في شيء. ذلك أنه لم يكن واجباً عليها إصدار قرارها بالترقية إلى تلك الوظائف جملة واحدة أو في تاريخ معين، وهى بذلك لم تخل بالمساواة بين الجامعيين وغير الجامعيين إذ ظل عدد الوظائف المخصص لكل منهما متساوياً.