الطعن رقم 193 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ إعفاء من الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإعفاء من الخدمة العسكرية المنصوص عليه في المادة 54 من قانون القرعة العسكرية سنة 1902 قد بطل بصدور الدستور لما نص عليه في المادة الثالثة منه من أن المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق الدينية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة - لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين ولما نص عليه في المادة 167 من الدستور من أن ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سبق أن اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المبينة يبقى نافذا بشرط أن يكون ذلك متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور. ومفاد هذه النصوص أن نص المادة 45 من قانون القرعة القديم لم يعد نافذا بعد الدستور إذ هو لا يتفق مع مبدأ المساواة المقرر في الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى ملزما أداء البدل النقدي عند اقتراعه في سنة 1947 فلا عذر له في التخلف عن الدفع بمقولة أنه قدم أوراقا تفيد إعرابيته وأنه كان على الإدارة أن ترفض استلامها فيؤدى البدل النقدي، لا محل لمتابعته في هذا الادعاء لأنه غير مجد.