⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1524 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء - بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا كانت الجزاءات الموقعة على الموظف لا تعدو أن تكون جزاءات بسيطة بالخصم من الراتب لإهمال في العمل ولم يكن فيها ما يمس نزاهته أو شرفه وسمعته فلا يمكن أن يحول مثل هذا الجزاء دون ترقيته على أساس الأقدمية المطلقة.