الطعن رقم 1497 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قاعدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاون صحي - تعيينه
⚖️ تعديلها - حق الحكومة في ذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهنى وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للحكومة الحق في تعديل القواعد التنظيمية العامة في أي وقت حسبما يقتضيه الصالح العام إلا أنه من المقرر أن تعديل النظام لا يجوز أن ينطوي على مساس بحقوق ذاتية اكتسبها الموظف فعلا في ظل النظام السابق، والمدعى إذ عين في ظل كادر سنة 1939 الذي حدد درجته وراتبه فإنه ما كان يجوز للسلطة الإدارية الاعتداء عليه بوضعه في درجة أدنى أو منحه مرتبا أقل مما قدره ذلك الكادر، ولا اعتداد في هذا الخصوص بما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة1940 من تعيين معاوني الصحة في الدرجة الثامنة لأنه لاحق لتاريخ تعيينه في الخدمة فلا يحتج به عليه وقد اكتسب حقا ذاتيا لا يجوز المساس به.