⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1475 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدخول فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 لا تسعف المدعى في إثبات جنسية والده المصرية إذ أنه لم يكن مقيما بمصر في 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى سنة 1921 وقد اشترطت هذه الفقرة المحافظة على الإقامة بمعناها الصحيح فيما بين 5 من نوفمبر سنة 1914 إلى تاريخ نشر قانون الجنسية في سنة 1929 إلا أنه وقد تبين أن جد المدعى حضر إلى مصر عام 1880 وأنجب ولده في سنة 1889 فيكون الأخير مصريا بحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 من يونيو سنة 1900 بشأن من يعتبرون من المصريين والتي تنص على اعتبار رعايا الدولة العلية المولودون في القطر المصري من أبوين مقيمين فيه مصريين متى حافظ الرعاية المذكورين على محل أقامتهم فيه، ومن ثم يكون والد المدعى داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 التي تنص على أنه يكون مصريا "كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصريا بحكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 من يونيو سنة 1900".