⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1366 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها
⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهنى وبحضور على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 أن المجلس لم يوافق على القيود التي اقترحتها اللجنة المالية في شأن حملة دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا بل أجاز رأى وزارة المعارف من وضعهم في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب 10ج و500م والمجلس بموافقته على هذا الاقتراح قد أطرح جميع القيود التي وضعتها اللجنة المالية كاملة ولهذا فلا يجوز لوزارة المالية، وهى سلطة أدنى من مجلس الوزراء، أن تضمن كتابها الدوري الصادر في 24 من أكتوبر سنة 1950 رقم ف 234/53 قيود لم ترد بقرار ذلك المجلس من ضرورة وجود درجات خالية ومن اتفاق أعمال الوظائف التي ينقلون إليها ونوع دراستهم.