الطعن رقم 31 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-2-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق بالارادة المنفردة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 113 لسنة 1976 كلى احوال نفس المنيا ضد الطاعنة بطلب اثبات طلاقه لها تاسيسا على انه طلقها بارادته المنفردة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية بعد ان انضم الى طائفة الاقباط الادفنتست وظلت هى على طائفة الاقباط الانجيليين وبتاريخ 20/12/1976 حكمت المحكمة باثبات طلاق المطعون عليه من الطاعنة استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 13 ق احوال شخصية بنى سويف وبتاريخ 20/4/1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الاول عى الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه باثبات طلاق المطعون عليه لها على ان طائفة الاقباط الدفنتست التى ينتمى اليها المطعون عليه مستقلة عن طائفة الاقباط الانجيليين التى تنتمى اليها الطاعنة بما يجعلهما مختفى الملة فى حين ان الطائفتين تتفرعان عن مذهب واحد هو المذهب البروتستانتى الذى اعتبره المشرع المصرى رغم تعدد كنائس اتباعه طائفة واحدة هى طائفة الانجيليين الوطنيين وان كان لكل استقلالها الادارى فقط وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11، 20 الامر العالى الشاهانى الصادر فى 21/11/1850 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اعتبر اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الانجيليين الوطنيين وان اختلفوا شيعا وكنائس وجعل من المجلس الملى الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الشامل عليهم جميعا مما مفاده ان انضمام من يدين بهذا المذهب الى اية كنيسة اوشيعة او فرقة تفرعت عنه لا يعد تغييرا لملته او طائفته لما كان ذلك وكان مناط تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين فى الملة او الطائفة وكان البين من الاوراق ان المطعون عليه انضم الى جماعة الادفنتست بعد ان كان يتبع كنيسة الانجيليين الوطنيين وكلاهما من شيع المذهب البروتستانى فان ذلك لا يعد بذاته تغييرا للطائفة او الملة تجيز له ايقاع بارادته المنفردة وفق الشرعية الاسلامية ويكون الحكم اذ اقام قضاءه على سند من ان مجرد انتماء المطعون عليه لطائفة الادفنتست يجعله والطاعنة التى لازالت تنتمى لطائفة الانجيليين الوطنيين مختلفى الملة والطائفة قد اخطا فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
وحيث ان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو إختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ، و لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - إنضم إلى جماعة الأدفنتست بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على سند من مجرد إنتماء المطعون عليه لطائفة الأدفنتست يجعله و الطاعنة - المطلقة - التى لا زالت تنتمى لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد أخطأ فى تطبيق القانون .