الطعن رقم 846 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قياس عليه
⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ شهادة القبول بالمدارس الثانوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحاصلين على شهادة القبول بالمدارس الثانوية يعينون في الدرجة التاسعة منذ التحاقهم بالخدمة إذا توافرت فيهم الشروط المبينة بقواعد الإنصاف وقد قضت هذه القواعد فيما نصت عليه بألا ينتفع بمزايا الإنصاف الموظف الذي كان وقت صدورها في 30 من يناير سنة 1944 في درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي ولما كان المدعى قد حصل على الدرجة الثامنة في أول أبريل سنة 1943 وهى درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله فمن ثم لا يجوز له أن ينتفع بمزايا الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمدعي أن يفيد من خطأ الإدارة بإنصاف المطعون في ترقيته بإرجاع أقدميته في الدرجة التاسعة إلي 15 من يناير سنة 1922 وذلك لأن الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة لا يقاس عليه وقد مضي زمن طويل علي صدور قرار إنصافه وامتنع سحبه أو إلغاؤه.