⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: راتب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حسين أبو زيد بك والسيد إبراهيم الديواني بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد تحديد الراتب للحاصلين على الدكتوراه وقت حصول المدعى عليها في سنة 1933 لم تكن قواعد آمرة تحدث أثرها لزوماً وإنما كان يلزم لتحديد الراتب استصدار قرار من مجلس الوزراء في كل حالة على حدة باعتبارها استثناء من القواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان بلوغ الدرجات في المواقيت التي يقول بها المدعى ليست حقاً مقرراً لازماً فلا يمكن القول بأن الوزارة أخطأت في عدم منحه إياها في المواقيت التي لا يعينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الفصل في الطلب يمس قراراً سابقاً على العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة الذي لا ينعطف أثره على القرارات السابقة عليه - كانت الدعوى على غير أساس سليم من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص في البند الثاني منه في باب الترقيات على أنه "لا تكون الترقية إلا إلى الدرجات التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف على شرط أن توجد وظيفة خالية من هذه الدرجة وأن يولى فعلاً عمل الوظيفة التي يرقى إليها"، فإنه بتطبيق النص السابق على واقعة النزاع يبين أن قرار ترقية المدعى إلى الدرجة الثانية في 29 من ديسمبر سنة 1949 وهى مخصصة لمدير معهد فؤاد الأول للأحياء المائية التي لم يشغلها المدعى بعد ترقيته إليها وقد وقعت مخالفة للقانون ويكون قرار السحب المطعون فيه قد صدر صحيحاً وبالتالي لا محل لطلب التعويض المترتب على الطعن عليه بالبطلان.