⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح قائم بذاته
⚖️ طلب الغاء القرار الضمني بالإمتناع عن الإعادة من الإستيداع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يهدف بدعواه الأصلية إلى إلغاء القرار الضمني بالامتناع عن إعادته من الاستيداع للخدمة العاملة وترقيته لرتبة أمير البحر عند خلوها بانتهاء مدة خدمة شاغلها مع إلغاء ترقية من رقى بدلاً منه - فهذه الطلبات لا تتضمن في عموم معناها الطعن في القرار الصادر بإحالة المدعى إلى الاستيداع، بل هي تغايره في موضوعه وفى أسانيده مغايرة تامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مرسوم 23 من ديسمبر سنة 1946 قد رمى إلى إعادة تنظيم البحرية المصرية بإنشاء سلاح مستقل يقوم بمهمته إلى جانب القوات البحرية الأخرى، فالسلاح البحري الملكي سلاح قائم بذاته قوامه وحدات بحرية حربية ويتولى قيادته قائد عام، وتنفيذاً لهذا المرسوم صدرت نشرة عسكرية متضمنة نقل من اختيروا من الضباط البحريين للعمل في السلاح البحري الملكي الجديد.