⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: كشف المرشحين للعمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريره - المركز هو المختص بذلك تحت هيمنة ورقابة الجهات الرئيسية وهي المديرية ووزارة الداخلية
⚖️ تضمنه عشرة أشخاص فقط - أحدهم حقه موقوف
⚖️ التعقيب عليه - من حق المديرية لا يؤثر علي حقه بإعتباره مقيدا في كشف المرشحين والعكس صحيح
⚖️ معيب - إجراء لجنة الشياخات الإنتخاب رغم ثبوت العيب
⚖️ إنتخابها له رغم كون كشف المرشحين معيب - من حق وزارة الداخلية عدم إعتماد قرارها
⚖️ سلطة وزير الداخلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من الإطلاع على الأوراق أن كشف المرشحين بعد استبعاد أسماء الأربعة الأشخاص الذين طعن فى ترشيحهم وقبلت الطعون ضدهم قد أصبح مقصورا على عشرة أشخاص فقط من ضمنهم ضابط وصف فى الكشف بأنه ضابط فى الجيش - فهذه الوصف كاف للدلالة على أن حقه فى الترشيح للعمدية موقوف - ويكون حقيقة عدد المرشحين الجائز ترشيحهم تسعة فقط فى حين أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 تحتم أن يكون عددهم عشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المركز هو المختص بتحرير كشف الترشيح للعمدية باعتبار ذلك من العمليات الإدارية المفروض عليه تنفيذها بمقتضى القوانين - والمركز إذ ينفذ القوانين - ينفذها تحت هيمنة ورقابة الجهات الرئيسية له وهى المديرية ووزارة الداخلية - ولكل من هاتين الجهتين الرئيستين حق التعقيب على هذه العملية الإدارية بحكم القانون العام وبغير احتياج إلى نص بذلك فى هذا القانون الخاص وهو قانون العمد والمشايخ ويظل هذا الحق قائما للجهات الرئيسية بشرط أن تجريه فى حدود المواعيد فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أجرت لجنة الشياخات الانتخابات رغم ثبوت العيب وجلائه فى كشف المرشحين فقد أصبح من حق وزارة الداخلية عند النظر فى الاعتماد بل من واجبها ألا تعتمد ذلك الانتخاب لقيامه على تسعة مرشحين فقط خلافا لما يقضى به نص المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتضح من نص المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 ومن المناقشات البرلمانية التى دارت حولها أن للوزير سلطتين: الأولى: سلطة الاعتماد باعتبارها السلطة ذات الرئاسة والإشراف على المديرية والهيئات الإدارية الموكول إليها عملية الانتخاب. والاعتماد يتم بعد مراجعة الإجراءات وظهور خلوها من المخالفات القانونية والوزير يعتمد الانتخابات متى اتضحت له سلامة إجراءاتها. والثانية حق الوزير في بحث شخصية المنتخب وأحواله بحيث إذا أتضح له أن مثله لا يؤمن على الوظيفة أو المصلحة العامة يرفض الموافقة على انتخابه مهما كانت إجراءات انتخابه سليمة خالية من العيوب - وأساس هذا الحق مسئولية الوزير البرلمانية عن الأمن العام.