الطعن رقم 443 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف دائم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقالته - فصله لا يقع نتيجة لتقديمها وإنما بموجب الامر الذي يصدر به وبشطب الإسم من عداد الموظفين
⚖️ التفرقة بينه وبين الموظف المؤقت
⚖️ موظف بعقد لمدة سنة - قابلة لتجديد وراتب لم يجر عليه حكم الإستقطاع للمعاش
⚖️ فصل منها - لا يقع نتيجة لتقديم الإستقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولي المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك وحبشي سمري بك ومحمد عفت بك وحسين ابو زيد بك المستشارين ) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموظف الدائم هو المعين فى وظيفة ذات راتب مقرر فى الميزانية العادية للدولة بخلاف الموظف المؤقت الذي يتقاضى راتبه من اعتماد مؤقت والذي يشغل وظيفة مؤقتة بزمن معين أو عمل مؤقت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينفى عن الموظف صفة الموظف الدائم دخوله فى خدمة الحكومة بعقد مادام أنه يتقاضى راتب وظيفة دائمة مما يشغلها زملاءه الدائمون من حملة المؤهل العلمي الذي يحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفصل من الوظيفة لا يقع نتيجة لتقديم الاستقالة وإنما الذي يؤدى إلى الفصل هو الأمر الذي يصدر به وبشطب اسم الموظف من عداد الموظفين.