الطعن رقم 819 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد وصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 تنص على أن قرارات لجنة الطعون تكون نهائية وهى بهذه المثابة بمنجاة من إشراف سلطة الوزارة ورقابتها إذ منعها القانون من ذلك صراحة فتلتزم بها وتجرى على مقتضاها ويمتنع التظلم منها بالطريق الإداري أمام الهيئة التي أصدرتها أو الهيئات الرئيسية لها وكل ما هنالك أنه يجوزالطعن فيها أمام القضاء الإداري في الميعاد المقرر حتى إذا ما انقضى هذا الميعاد اكتسبت حصانة من الإلغاء مهما كانت الأسباب.