⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العبرة بالمعني لا بالمبني
⚖️ مجال أعماله - درجة وظيفة رفعت بالتنسيق
⚖️ حق - منشؤه القانون
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
⚖️ صيغة الجواز الواردة في المادة الثالثة منها - معناها
⚖️ التفرقة بينها وبين الدرجة بصدد التنسيق
⚖️ عدم إستهدافه تغييرا في الوظائف
⚖️ منشؤه القانون
⚖️ تفريغ فيها - درجة مدير عام
⚖️ تلازمها مع الوظيفة ذات المرتب
⚖️ فرعية - مدير عام " أ " و " ب "
⚖️ مالية - درجة وكيل وزارة
⚖️ بمجلس مديرية - مدير عام - حرف " أ " و " ب " تفريع في الدرجة الأصلية
⚖️ منحها بمرسوم - متي لا يشترط
⚖️ وكيل وزارة - ليست فوق الدرجات
⚖️ الدرجة المالية - تالية مباشرة لدرجة مدير عام
⚖️ مستقلة عن الدرجة - جوازها
⚖️ وكيل وزارة - لها درجة
⚖️ معناها - لها معنيان حسب الإصطلاح الإداري والمالي
⚖️ وظيفة ليست فوق الدرجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم التنبيه بادئ الرأي إلى وجوب التفرقة فى صدد التنسيق بين الوظيفة والدرجة فالمعنى ينصرف فى الأولى إلى التكليف والعمل وفى الثانية إلى الأجر أو المقابل المالي بالشروط والأوضاع المقررة لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التنسيق لم يستهدف فى الأصل تغييرا فى الوظائف بله فى عدد الدرجات سواء بالإضافة أو بالحذف وإنما قصد إلى تحسين حال الموظفين بتنسيق درجات الوظائف فى مختلف الوزارات والمصالح على وجه يكفل المساواة فى معاملة ذوى المؤهلات المماثلة وفى تهيئة فرص الترقي لديهم إفساحا لباب الأمل أمامهم ولتزول بذلك طائفة المنسيين وينقطع شعور المرارة الذي يحس به من يلبثون فى درجاتهم أعواما طويلة فقام على رفع درجات الوظائف فى ترتيب تصاعدي وبنظام هرمي روعيت فيه نسب الدرجات بعضها إلى بعض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بما تسوقه الحكومة من أن ثمة وظائف فوق الدرجات ومنها وكالة الوزارة وأنها وظيفة وليست بدرجة مالية وأنه ليس من المستساغ نظاما أن يقوم على رأس مصلحة موظف تكون له ولاية المدير العام ودرجة وكيل الوزارة بل المستساغ أن تكون وكالة الوزارة بالنسبة إلى مثل هذا الموظف وظيفة لا درجة وأن التنسيق لم يظفر فى ترتيب الدرجات لحد رفعها إلى أكثر من الدرجات التالية مباشرة - لا اعتداد بذلك إذ ليس ثمة وظائف فوق الدرجات وإنما الصحيح أن الدرجة متلازمة مع الوظيفة ذات الراتب فلا تنفك عنها ولا يمكن انتزاعها منها بحيث لا يجوز تعيين موظف فى وظيفة وترقية آخر إلى درجتها المالية إذ لا توجد درجة مستقلة عن وظيفة وإن جاز أن توجد وظيفة بغير درجة إذا لم تكن الوظيفة من ذوات الرواتب كوظيفة العمدة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وكالة الوزارة بحسب الاصطلاح الإداري والمالي عبارة قد تحمل أحد معنيين فقد يكون المقصود منها وظيفة وكيل الوزارة التى تقوم إلى جانب الوزير فى الديوان العام يعاونه فيما يعهد به إليه من الإشراف على مصالح الوزارة كلها أو بعضها، وقد يكون الغرض منها درجة وكيل الوزارة المالية وقد ترتب لوظائف رئيسية فى المصالح دون أن يكون شاغلوها وكلاء وزارة بالوظيفة بالمعنى الأول إذ هذا الترتيب المالي لا يغير من كنه وظائفهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
درجة "وكيل وزارة" المالية هي التالية مباشرة لدرجة مدير عام سواء كان حرف "أ" أو حرف "ب" لأن هذا تفريع فى الدرجة الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الاختيار بأداته القانونية بمرسوم أو بغير مرسوم إنما يكون عند شغل الوظيفة الخالية بالتعيين فيها، أما ما يطرأ على درجة الوظيفة من رفع فلا يفتح باب الاختيار من جديد ولا يلزم لاستحقاق المدعى درجة وظيفته المرفوعة بالتنسيق صدور مرسوم بذلك، إذ المرسوم لا ينشئ له هذا الحق بل مصدره هو التنسيق ذاته بحسب الغرض الذي من أجله تقرر الاعتماد المالي فى البرلمان بالقانون رقم 122 لسنة 1947 وطبقا للقواعد التى وضعت لتنفيذه. ولا مقنع فى هذا الشأن فيما استفادته الحكومة من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قواعد التنسيق بمقولة إنها وردت بصيغة الجواز لا الوجوب، إذ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد صياغة، والعبرة بما استهدفته تلك الفقرة فى المعنى فلا يجب الوقوف عند حد صياغة المبنى ويتضح لدى التأمل أن كلمة تجوز هنا بمعنى يصح أو أنه لا يوجد مانع من الترقية ومثل هذه الصياغة مألوفة فى أمثال هذه القواعد التنظيمية المالية.