⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية اجر موظف عين باليومية - طبقا لكادر العمال
⚖️ حجية - قاعدة جوهرية واجبة الإحترام
⚖️ الحجز عليه - عدم جوازه لإسترداد ما أدي الي الموظف بدون حق
⚖️ تعيين - إستثنائي
⚖️ مقصور علي طلبات الإلغاء - خضوع غيرها للقواعد العامة للسقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين من مراجعة ملف خدمة المدعى أن القرار صدر من مفتش الطرق بمصلحة التنظيم بتعيين المدعى بصفة مؤقتة لحاجة العمل بأجر يومي قدره 100 مليم فهو لم يكسب المدعى أي مركز ذاتي يكون له أثره في هذا الخصوص حتى يمكنه التحدي به عند تسوية أجره بالتطبيق لكادر العمال ومن ثم لا تعدو المنازعة أن تكون كما قضت بذلك المحكمة بدوائرها المجتمعة منازعة صرفة في قيمة الأجر أو الراتب يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح دون أن يلزم لنشوئه قرار إداري خاص بذلك، وبهذه المثابة تنظرها المحكمة طبقاً لاختصاصها الكامل بحسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة دون التقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء أو لسحب القرارات الإدارية التي يجوز أن تكون محلاً لطلبات الإلغاء ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون وقعت إجراءات أو تمت تسويات أو صدرت قرارات في خصوص تلك المنازعة وقد فات ميعاد الستين يوماً بالنسبة إليها لأن ذلك كله لا يغير طبيعة المنازعة من خصومة شخصية تقوم على أصل حق ذاتي لصاحب الشأن ويكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه إلى خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري عينه بحيث تكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة ... وعلى هذا الأساس تنظر المحكمة تلك الإجراءات أو التسويات على اعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى مثل هذه المنازعات دون التحدي بفوات ميعاد الستين يوماً إذ هذا الميعاد كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة خاص بطلبات الإلغاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفقرة التالية من المادة الثالثة من القانون الخاص بمجلس الدولة أما المنازعات الأخرى فيجوز إقامة المدعى في شأنها طالما لم يسقط أصله الحق فيها بمضي المدة القانونية، وعلى هذا لا وجه لما يستند إليه المدعى من أنه اكتسب حقاً في الأجر السابق ما دام قد صدر بتقريره قرار في سنة 1945 قبل نفاذ قانون إنشاء مجلس الدولة ومضت عليه على كل حال مدة الستين يوماً المحددة لسحبه، وأنه أصبح بذلك حصيناً من كل طعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان للحكومة الحق في خفض الأجر إلى الحد الذي تسمح به اللوائح، وفي استرداد ما أدى إلي المدعى بدون وجه حق، إلا أنه لا يجوز اقتضاء ذلك عن طريق الحجز على راتبه ومن باب أولى عن طريق الخصم منه من تلقاء نفسها، لقيام المانع من ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1918.