⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-3-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن بالنقض
⚖️ دعاوى الارث
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 60 لسنة 1973 احوال شخصية كلى الاسكندرية بطلب الحكم قبل المطعون ضدها الرابعة وفى مواجهة ورثته بصفتها زوجته استحقاقها ريع تركته فرضا وبطلان اشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972 وراثات باب شرق وامر المطعون ضده الاول بتسليمها هذا النصيب وقالت شرحا لدعواه ان زوجها المذكور توفى بدائرة قسم سيدى جابر بالاسكندرية ودفن بمقابرها فى التاريخ المشار اليه وانحصر ميراثه الشرعى فيها بصفتها زوجته وفى اخوته الاشقاء المطعون ضدهم عدا الرابعة وانها تستحق فى تركته الريع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وانه امتنع عن تسليمها نصيبها فيه دون وجه حق ، وان المطعون ضدها الرابعة استصدرت فى غفلة منها الاشهاد الشرعى المطلوب ابطاله متضمنا انها من ورثة المتوفى بصفتها ابنته وتستحق فى تركته النصف فرضا فى حين انها لايست بنتا صلبية وله انها بنت اخيه الشقيق المطعون ضده الخامس الذى رزق بها من زوجته ...... ..... ..... ..... وقد تبناها المتوفى لعدم انجابه اولادا كما انها ليسن ابنتها لانها لم ترزق بذرية مطلقا وبعد احالة الدعوى الى التحقيق لتثبت الطاعنة واقعة التبنى المدعاو وسماع شهودها حكمت المحكمة فى 15/3/1976 برفض الدعوى فى شقها الخاص بطلب بطلان اشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972 وراثات باب شرق واعادتها الى المرافعة بالنسبة لباقى الطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 76 ق الاسكندرية وبتاريخ 2/2/1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والزمت الطاعنة المصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق الطعن وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم جزئيا وبعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان نص المادة 212 من قانون المرافعات الواردة ضمن القواعد العامة للطعن فى الاحكام صريح فى عدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيها عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى واذ قضى حكم محكمة اول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب بطلان اشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972 وراثات باب شرق الصادر لصالح المطعون ضدها الرابعة باعتبارها من ورثة المرحوم ........ ...... بصفتها ابنته وباعادة القضية الى المرافعة لنظر باقى الطلبات وهى طلب الطاغنة اثبات وفاة المذكور وانها من ورثته بصفتها زوجته واستحقاقها ريع تركته لعدم وجود الفرع الوارث فاستأنفته الطاعنة فقضى الحكم المطعون فيه بتأيد الحكم المستانف .واذ كان هذا القضاء قد صدر فى شق من موضع على سبيل الحصر فانه لا يجوز الطعن فيه على استنقلال ولا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بالزام الطاعنة باتعاب المحامة رغم عدم حضور محام عن المطعون ضدهم امام محكمة الاستئناف ذلك ان الاستثناء الوارد فى الفقرة الاخيرة من المادة 212 سالفى الاشارة والخاص بالاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مقصور - وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية على الاحكام الصادرة فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 212 من قانون المرافعات الواردة ضمن القواعد العامة للطعن فى الأحكام صريح فى عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب بطلان إشهاد الوفاة و الوراثة الصادر لصالح المطعون ضدها الرابعة بإعتبارها من ورثة المرحوم ... ... بصفتها إبنته و بإعادة القضية إلى المرافعة لنظر باقى الطلبات و هى طلب الطاعنة إثبات وفاة المذكور و أنها من ورثته بصفتها زوجته و إستحقاقها ريع تركته لعدم وجود الفرع الوارث ، فإستأنفته الطاعنة ، فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف . و إذ كان هذا القضاء قد صدر فى شق من موضوع الدعوى و لم ينه الخصومة كلها و لا يعد من قبيل الأحكام التى إستثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قضاء المحكمة الإستثنائية قد صدر فى شق من موضوع الدعوى و لم ينه الخصومة كلها و لا يعد من قبيل الأحكام التى إستثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على إستقلال ، و لا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بإلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة رغم عدم حضور محام عن المطعون ضدهم أمام محمكة الإستئناف ذلك أن الإستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات و الخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مقصور - و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - على الأحكام الصادرة فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .