الطعن رقم 1465 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية - طلبات تهدف إلي إلغاء قرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شك أن المحكمة تختص بنظر مسائل الجنسية والفصل فيها كلما ثار بشأنها نزاع أثناء نظر الدعاوى المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن للدولة حق إبعاد الأجانب صيانة لكيانها وحماية لأفراد شعبها من أي ضرر أو خطر ولها في هذا الصدد سلطة واسعة في تقدير ما يضرها وما لا يضرها على أن يكون الإبعاد صادرا عن حسن نية محافظة على الصالح العام ودرءا للضرر أو الخطر عن الدولة وبعبارة أخرى ألا تصدر الدولة في إبعاد الأجانب عن سوء استعمال السلطة.