الطعن رقم 321 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
⚖️ غير قانوني - موجب للتعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبرى وبدوى حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد رفض طلب الأجنبي مد مدة إقامته لا يؤدى إلى احتجازه أو القبض عليه ولا يلجأ إلى هذا الإجراء إلا بعد أن يثبت للإدارة امتناعه أو سوء نيته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الأمر الصادر باحتجاز المدعى وامتناع الحكومة عن الإفراج عنه لم يقوما على سند من القانون أو من الواقع فمن ثم يكون حق المدعى في طلب التعويض ثابتا.