⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الشئ المقضى به

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ باطل - جواز التمسك بالبطلان لعدم تطبيقه
⚖️ ما تقضي به المحكمة في أسباب حكمها
⚖️ صادر برفض او بعدم قبول طلب إلغاء قرار إداري لمجاوزة حدود السلطة
⚖️ دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها
⚖️ تعديله - لا يكون إلا بقرار من مجلس الوزراء
⚖️ قرار إداري عام أو لائحي - باطل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الوقائع أن هذه الدعوى تختلف عن الدعوى السابق الحكم فيها موضوعا وسببا إذ أن موضوع هذه الدعوى يقوم على المطالبة بحق يقول المدعى إنه اكتسبه بمقتضى القوانين واللوائح التى كان معمولا بها فى تعيين الأطباء البكتريولوجيين بينما حاصل الدعوى السابقة هو إلغاء قرار إداري لعيب من عيوب مجاوزة حدود السلطة والموضوعان جد مختلفين وكذلك السبب فيهما متغاير لأن سبب هذه الدعوى هو القاعدة القانونية التى تقرر للمدعى حقه فى المطالبة بالتسوية التى يقول بها بينما سبب الدعوى الأولى هو مجاوزة القرار المطعون فيه لحدود السلطة المقررة طبقا للقانون، كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير أساس من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تقضى به المحكمة فى أسباب حكمها لا يكتسب قوة الشئ المقضي به إلا إذا ارتبط بمنطوق الحكم ارتباطا وثيقا غير قابل للتجزئة بحيث لا تقوم له بدونه قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأحكام الصادرة برفض أو بعدم قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة لا تحوز قوة الشئ المقضي به بالنسبة إلى طلبات التضمين أو تسوية الحالة التى تنظرها المحكمة بولايتها الكاملة لاختلاف طبيعة القضاءين والغاية منهما - إذ لا يعنى قضاء الإلغاء حينما يطعن لديه فى قرار إداري إلا فى مخالفة ذلك القرار للقانون وخروجه على حدود السلطة المخولة بمقتضى ذلك القانون ولا يمس الوقائع إلا لتكييف وجه المخالفة. أما قضاء التضمين فهو قضاء كامل يختصم فيه السلطة الإدارية باعتبارها شخصا معنويا يسبب قراراتها التنفيذية التى تلحق ضررا بمن صدرت ضده يجب تعويضه عنه وتعرض فيه المحكمة للموضوع برمته ولحقوق الطرفين فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الصادر باعتماد كادر سنة 1921 قد نصت على ضرورة عرض كل تعديل تراه وزارة المالية للأحكام الواردة بالكادر سالف الذكر على مجلس الوزراء لإقراره - كما أن قراره الصادر فى 5 من مايو سنة 1925 لم يفوض وزارة المالية سلطة تعديل الكادر فيما يتعلق بالقواعد المالية المقررة بكادر سنة 1921 بالنسبة إلى الأطباء البكتريولوجيين كما ذهبت إلى الحكومة فى دفاعها بغير حق - لذلك كان من الواجب وقد بقيت هذه القواعد باعتباره بغير تعديل أن تلجأ وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لإبطال تلك القواعد باعتباره صاحب السلطة فى ذلك بدلا من إصدار منشورها رقم 11 لسنة 1925 لأن هذا الإجراء من جانبها يعد عملا باطلا لمجاوزته للسلطة المخولة لها فضلا عن مجافاته للنظم الإدارية التى لا تجيز بحال لأية سلطة إدارية أن تعدل أو تلغى قرارا أصدرته سلطة إدارية أخرى أعلى منها إلا إذا خولها القانون ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر قانونا أن للمدعى وقد تمسكت الحكومة بالمنشور رقم 11 لسنة 1925 باعتباره إجراء لائحيا عاما وعاملته على مقتضاه أن يتمسك ببطلان هذا المنشور للسبب المتقدم ذكره لا بقصد إلغائه بل للتوصل إلى عدم تطبيقه عليه.