الطعن رقم 711 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضابط احتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدميته في الوظيفة المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وكامل بطرس المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء حين أصدر قراره الثاني في شأن ضابط الاحتياط في 9 من فبراير سنة 1947 كان يهدف إلى معالجة حالة قائمة هي تعذر تنفيذ قراره الأول الصادر في 13 من فبراير سنة 1940 بجعل أسبقية الترقي للضابط عند التساوي في المؤهلات ومدة الخدمة مستهديا في ذلك برأي وزارة المالية ورأى اللجنة المالية فجاء بأحكام جديدة تخالف الأحكام الأولى فبينما أحكام القرار الأول ترمى إلى إعطاء ضابط الاحتياط ميزة هي الأسبقية في الترقي بشروط معينة منها أقدمية الخدمة إذا بأحكام القرار الثاني تذهب إلى ترك الترقية للقواعد العادية ومنها الأقدمية في الدرجة والكفاية والصلاحية وغير ذلك كما ذهب إلى قصر الأمر على تلافى الضرر الذي قد يصيب الضابط الأحتياطى إذا ما حل عليه الدور في الترقية ودعت دواعي المصلحة العامة إلى تخطيه وترقية أخر من بعده بأنه إذا ما رقى هذا الضابط فيما بعد وجب إرجاع أقدميته في الدرجة الجديدة إلى ما قبل زميله الذي تخطاه، كما استحدث قرار سنة 1947 حكما لم يتضمنه قرار سنة 1940 هو حساب مدة الاحتياط في أقدمية الدرجة وفى تقدير الراتب عند التحاق الضابط بخدمة الحكومة بالوظائف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما قيل إن الكتاب الدوري رقم م57 ـ 1/237(3) الذي أذاع قرار مجلس الوزراء في 9 من فبراير سنة 1947 وفسره أضاف إلى أحكامه ما لم يقرره المجلس نفسه ـ لا حجة في ذلك ـ إذ أن اللجنة المالية حينما استفسرتها بعض المصالح عن بعض أحكام هذا القرار الأخير رجعت إلى مجلس الوزراء بمذكرة سطرت فيها نص العبارة التي وردت في الكتاب الدوري فأقرها مجلس الوزراء بل أقر حفظ الأقدمية لضابط الاحتياط بالنسبة لأي موظف ملكي ممن يلونه وكان ذلك بقراره المؤرخ في 19 من أغسطس سنة 1948 المذاع بالكتاب الدوري رقم 234 ـ 1/291(1).