⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار تخط في الترقية
⚖️ قرار له الصلة بها - إختصاص
⚖️ طلب إحلال محكمة القضاء الإداري محل الإدارة في إصدار قرار بالترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين ابوزيد بك وعلى أبوالغيط بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الدفع أنه ليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري أن تحل محل الإدارة فى إصدار قرارات بالترقية إذ هذا من صميم اختصاص الإدارة - فلا وجه للتحدي بهذا الدفع ما دام المدعى يطعن فى القرار الصادر من وزير المعارف بترقية غيره فيما تضمنه القرار من تخطيه فى الترقية، فهو والحالة هذه إنما يطعن بالإلغاء فى قرار معين بزاته. وليس صحيحا ما ذهبت إليه المدعى عليها من اعتبار طلب المدعى تعديل القرار الصادر بترقيته وجعل بدء الترقية يوم أول يوليه سنة 1946 تطبيقا لقواعد التنسيق، طلبا بإلزام الوزارة بترقيته من هذا التاريخ، إذ كل ما يرمى إليه المدعى هو إلغاء القرار الصادر بتخطيه فى الترقية بالتطبيق لقواعد التنسيق وهذا هو المستفاد من أقواله وهو التكييف الحقيقي لدعواه.