⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1410 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل
⚖️ تسوية حالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنازعة في تسوية الحالة لا تعدو أن تكون منازعة في مقدار الراتب الذي يستحقه المدعى على مقتضى القوانين واللوائح وبهذه المثابة تنظرها المحكمة طبقا لاختصاصها الكامل بحسب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة دون التقيد بصدور إجراءات أو تسويات أو قرارات في شأنها وفات عليها ميعاد الستين يوما المحدد لتقديم طلبات الإلغاء أو لسحب القرارات الإدارية لأن صدور تلك القرارات أو التسويات أو الإجراءات لا يغير طبيعة المنازعة من خصومة شخصية تقوم على أصل حق ذاتي لصاحب الشأن ويكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه إلى خصومة عينية تقوم على اختصاص القرار الإداري بالذات بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة، وإنما تنظرها المحكمة على اعتبار أنها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى مثل هذه المنازعات دون التحدي بفوات ميعاد الستين يوما إذ أن هذا الميعاد خاص بطلبات الإلغاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفقرات التالية من المادة الثالثة من القانون الخاص بمجلس الدولة، أما المنازعات الأخرى ومنها المنازعات الخاصة بالرواتب فتجوز إقامة الدعوى في شأنها طالما لم يسقط الحق فيها بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المعول عليه في أداء الامتحان عند الالتحاق بالخدمة حسبما تقضى به قواعد كادر العمال هو وجود ما يثبت ذلك في ملف الخدمة وليس يكفى في هذا الشأن إقرار الرئيس بأن الصانع قد أدى الامتحان إلا إذا كان في ملف الخدمة ما يؤيده، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب للتحايل بوسائل غير منضبطة وطرق لا يمكن الاطمئنان إليها للإفادة من أحكام الكادر بالادعاء بأداء امتحانات لم تؤد قط أو بأدائها في تواريخ لم تؤد فيها قط، فإذا خلا ملف الخدمة مما يدل على تأدية الامتحان عند التعيين والنجاح فيه وجب أن يعامل صاحب الشأن على أساس أنه دخل الخدمة بدون امتحان.