⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ندب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب - القصد منه جعله بصفة دائمة
⚖️ ليست مقصورة علي الدرجة المالية - شملوها الترقي في الدرج الرئاسي ولو بغير درجة مالية
⚖️ الموافقة عليه بطريق المرور - متي تتم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقصد بإسناد الوظيفة مجرد ندب موقوت بطبيعته وإنما أريد به كما تقول الوزارة أن يكون للخصم الثالث بصفة دائمة سلطة رئيس المستشفى عند غيابه فهو إذن وضع إداري دائم من شأنه أن يعطيه في هذه الحالة اختصاص الرئيس، وأن يضفى عليه بالنسبة إلى سائر أطباء المستشفى سلطة رياسية بحيث يكون له ما للرئيس من حق الإشراف وعليهم ما على المرءوسين من واجب الخضوع في حدود القوانين واللوائح، وبهذه المثابة يكون الخصم الثالث في واقع الأمر قد رقى بالقرار المطعون فيه إلى وظيفة أعلى في التدرج الرئاسي بالمستشفى، فيكون الطعن في مثل هذا القرار مما تختص المحكمة بالنظر فيه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 لأن عبارة "الترقية" التي وردت بها قد جاءت من العموم والشمول بحيث كما تشمل الترقية من درجة مالية إلى درجة مالية أعلى مدرجة في الميزانية فكذلك تشمل الترقية من وظيفة إلى وظيفة أعلى في السلم الإداري والتدرج الرئاسي Hiérarchie حتى ولو لم تكن ذات درجة مالية مدرجة بالميزانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بالإمرار لا يتم قانوناً إلا بتوقيع جميع أعضاء المجلس عليه في التاريخ الذي يتم فيه هذا التوقيع حتى ولو سبق استعراض موضوعه في جلسة سابقة.