الطعن رقم 279 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منشور المالية رقم 2 لسنة 1939 الصادر في 19 من يناير سنة 1939 الخاص بتثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين والشامل لأحكامه يستلزم توافر شرطين للتثبيت ـ الأول ـ أن يكون الموظف شاغلا وظيفة دائمة بالميزانية قبل 29 يناير أو 29 ابريل سنة 1935 ـ الثاني ـ أن يكون وقت التثبيت في وظيفة دائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما يتمسك به المدعى من أن المنشور رقم 29 لسنة 1939 المفسر للمنشور رقم 2 لسنة 1939 أجاز حساب المدة التي قضاها الموظف على الأعمال الجديدة أو الأعمال المؤقتة كأنها قضيت في وظيفة دائمة، ذلك أن المقصود من هذا المنشور وفحواه هو حساب هذه المدة في التثبيت بعد استيفاء شروطه ـ أي أن تتوافر الشروط اللازمة للتثبيت أو لا يجرى التثبيت، وعند حساب المدد التي تدخل في نطاقه يراعى حكم هذا المنشور.