⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-12-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة محمد المرسى عبد الفتاح وأحمد ضياء عبد الرازق ووليم رزق بدوى ومحمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه ... ... ... ضامناً فى الدعوى ، و إن كان الحكم الإبتدائى قضى فى الدعوى الأصلية بالتعويض و فى الدعوى الفرعية بالضمان و أن المطعون عليها هى التى إستأنفت الحكم فى الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن فإن الإستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بالتعويض و لا يتناول قضاءه فى دعوى الضمان ، و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها فإنه يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن " الطاعن " أثناء نظر الإستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .