الطعن رقم 118 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة
⚖️ منسي شرط ترقيته وجوبا
⚖️ خلاف بينه وبين اللجنة الأستشارية علي وضع درجة في الميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد إنصاف المنسيين تقضى بترقية من أمضى حتى آخر يونيه سنة 1943 خمسة عشر عاما في درجته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طبيعة المنازعة الخاصة بتطبيق قواعد إنصاف المنسيين، أنها خصومة شخصية تنصب على حق ذاتي لصاحب الشأن مستمد مباشرة من القوانين واللوائح، فللحكمة أن تجرى تطبيقها على المدعى وتقضى باستحقاقه للترقية ولو أصدرت الوزارة قراراً بحرمانه منها، كما أن لها أن تأباها عليه إذا تقرر خطأ منحها إليه، فالقرارات بالإعطاء أو الحرمان لا تغير من طبيعة المنازعة ولا تخرجها من نطاق قضاء التسوية إلى نطاق قضاء الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الخلاف بين مجالس المديريات وبين اللجنة الاستشارية خاصا بوضع درجة في الميزانية، فمثل هذا الخلاف مما تشمله المادة 45 من القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بوضع نظام لمجالس المديريات إذ جاء بها أن اللجنة الاستشارية تخطر مجلس المديرية بملاحظتها على مشروع الميزانية ليبدى راية فيها، فإن ظلا مختلفين رفع الأمر للبت فيه إلى مجلس الوزراء بتقرير من وزير الداخلية يتضمن رأى اللجنة ورأى مجلس المديرية.