⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها - الطوائف التي لها هذا الحق
⚖️ الموظفون الذين يفيدون منها
⚖️ لا يفيد منها
⚖️ موظف متقاعد - لا يفيد منها
⚖️ مدة مضافة - إلي مدة الخدمة الفعلية
⚖️ مدة مضافة إلي المعاش
⚖️ قواعد الإنصاف - لا يفيد منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدة المضافة إلى مدة الخدمة الفعلية لمن أحيل من الموظفين إلى المعاش وفقا لتشريع تيسير اعتزال خدمة الحكومة - إنما هي منحة قررتها الحكومة على سبيل الاستثناء ترغيبا لقدامى الموظفين فى اعتزال خدمة الحكومة حتى يفسحوا المجال لذوى الكفاية والمؤهلات من الشبان فلم تقرر ضم هذه المدة بوصفها مدة خدمة فعلية وإنما كان ضمها لمجرد الإفادة منها فى رفع المعاش وكذلك كان الغرض من تقدير استحقاق العلاوة التى تحل فى خلال هذه الفترة مجرد رفع الراتب الذي يحسب المعاش على أساسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد إنصاف المنسيين إذ حددت فى البند الأول منها طوائف الموظفين الذين جعلت لهم حق الإفادة منها فنصت على أنهم " الموظفون والمستخدمون الدائمون والمؤقتون من الدرجة الخامسة وما يقل عنها... " لا تعنى سوى الموظفين والمستخدمين العاملين من الدرجة الخامسة وما يقل عنها - وليس الموظف المتقاعد ممن يجوز عليه وصف الدوام أو التوقيت كما لا يجوز عليه شغل الدرجات.