الطعن رقم 547 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الاختيار للوظائف التي تدخل في نطاقه تصرفا تباشره الجهة الإدارية وتترخص فيه في حدود سلطتها بلا معقب عليها مادام تصرفها خلا من سوء استعمال السلطة، إلا أن شرط هذا النظر أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الاختيار في فحواه لا يتعادل مع الأقدمية، بل يجاوز مدلولها أو يطرحه، إلا أن الأقدمية قد تدخل فيه وتستوي عنصراً من عناصره، فإذا أجرى الاختيار بالنظر إليها وحسابها واعتورها عيب يفسدها، فسد الاختيار تبعا لها.