⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 679 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طب الاسنان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رخصة - حق الوزير في إلغائها
⚖️ قرار النقابة بشطب الإسم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عبد السلام بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد الرحمن الجبرى بك وبدوى إبراهيم حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة - 16 - من القانون رقم 14 لسنة 1921 كانت تجيز للوزير إلغاء رخص طب الأسنان المعطاة وفقاً للمادة - 15 - وله حق إجراء هذا الإلغاء في أي وقت كان لأسباب تتعلق بتعاطي الصناعة فلم تحدد هذه المادة جرائم أو مخالفات ولم تحدد عقوبات تتناسب مع ما يقع من الأطباء؛ وأدى هذا الإبهام إلى شعور الوزارة بوجوب أخذ تعهدات كتابية على ممارسي المهنة بما يجب أن يمتنعوا عنه اعتماداً على ما للوزير من سلطة غير محدودة في إلغاء الرخصة إذا أقدم الطبيب على مخالفة التعهد الكتابي مع أن الجرائم لا تثبت والعقوبات لا تقرر على الأفراد بناء على تعهدات كتابية مما يتنافى مع ما يقضى به الدستور من تساوى المصريين في الحقوق والالتزامات ومن جعل الدعوى العمومية في يد النيابة والدعوى التأديبية في يد سلطات أخرى تقابلها لا يتحرك الاتهام إلا عند وقوع جريمة تستدعى عقاباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قرار نقابة الأطباء بشطب اسم المدعى لم يصدر من الهيئة التأديبية وبعد إجراء التحقيق والمحاكمة وفقاً لنصوص القانون رقم 65 لسنة 1940 فيكون هذا القرار مخالفاً للقانون.