الطعن رقم 449 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة وكامل بطرس المصرى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإعفاء من الخدمة العسكرية وفقا لأحكام المادة 11 من قانون القرعة الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 لا يكون إلا عند بلوغ سن الإلزام بهذه الخدمة فإذا كان أداء البدل النقدي قبل بلوغ هذه السن فإنه يكون سابقا لأوانه ولا يترتب عليه أثره إلا عند حلول سن الإلزام بالخدمة فإذا كانت هذه السن لم تحل إلا بعد صدور القانون الجديد الذي ألغى البدل النقدي كسبب من أسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية فإن دفع البدل في وقت سابق يقع باطلا ولا يترتب عليه أثر.