⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة وكامل بطرس المصرى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 30 من القانون رقم 140 لسنة 1947 يقضى بخفض مدة الخدمة العسكرية إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الطلبة الذين قضوا ثلاث سنوات بالمدارس الثانوية على أن ينظم وزير الدفاع الوطني بقرار منه الطريقة التي يؤدى بها هؤلاء الطلبة الخدمة العسكرية وتنفيذاً لأحكام هذه المادة صدر القرار الوزاري رقم 539 لسنة 1948 ونظم تجنيد من شملتهم المادة 30 سالفة الذكر بجعله في شهر يونيه من كل سنة على أن ينتهي في شهر مايو من السنة التالية. فإذا صدر قرار بتجنيد المدعى في شهر نوفمبر كان باطلا لمخالفته للقرار الوزاري المذكور.