الطعن رقم 503 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 أنشأ للموظف الذي توافرت فيه الشروط الواردة به حقاً في أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه في الحكومة وهذا الحق مستمد من القرار ذاته بحيث لا يلزم لنشوئه صدور قرار فردى خاص بسريان أحكامه على حالة المدعى ولا مناص من النزول على أحكام هذا القرار وإجراء التسوية بتقرير الحق الذاتي لصاحبه وعلى مقتضى ذلك فإن المدعى قد توافرت فيه الشروط اللازمة لضم مدة خدمته السابقة يكون قد اكتسب حقاً في هذا الضم وما يترتب عليه من آثار ولا يضار بتراخي الحكومة في تسوية حالته طبقاً لأحكام قرار 30 من يناير سنة 1944.