⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة مضافة إلي المعاش - صدور قواعد التنسيق خلالها - عدم سريان التنسيق
⚖️ متقاعد - عدم سريانها عليه
⚖️ تنسيق - عدم سريانه علي من في المعاش
⚖️ علاوة - تقرير إستحقاقها خلال المدة المضافة إلي المعاش - منحه علي سبيل الإستثناء
⚖️ قواعد الإنصاف - عدم سريانها علي من في المعاش
⚖️ مدة مضافة - إلي مدة الخدمة الفعلية
⚖️ ميعاد الستة الأشهر المحدد لرفع دعوي المنازعة في مقداره - مقصور علي المنازعات السابقة أو المعاصرة لتسوية المعاش
⚖️ علاوة - خلال المدة المضافة إلي المعاش
⚖️ مدة مضافة إلي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستة الأشهر المحدد فى المادة السادسة من قانون المعاشات لرفع دعاوى المنازعات فى مقدار المعاش لا تجب مراعاته إلا إذا كانت المنازعات تستند إلى أسباب سابقة أو معاصرة لتسوية المعاش أما المنازعات التى تستند إلى أسباب لاحقة لتسوية المعاش وتسليم السركى فإنها لا تخضع لهذا الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المدة المضافة إلى مدة الخدمة الفعلية لمن أحيل من الموظفين إلى المعاش وفقا لتشريع تيسير اعتزال خدمة الحكومة هي منحة قررتها الحكومة على سبيل الاستثناء ترغيبا لقدامى الموظفين فى اعتزال خدمة الحكومة حتى يفسحوا المجال لذوى الكفاية والمؤهلات من الشبان. فلم تقرر ضم هذه المدة بوصفها مدة خدمة فعلية وإنما كان ضمها لمجرد الإفادة منها فى رفع المعاش وكذلك كان الغرض من تقرير استحقاق العلاوة التى تحل خلال هذه الفترة، مجرد رفع الراتب الذي يحسب المعاش على أساسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
احتجاج المدعى بما تضمنه القرار الصادر بإحالته إلى المعاش من استحقاقه للعلاوات القانونية التى تحل أثناء الفترة المضافة إلى مدة خدمته وبما يراه من ضرورة التسوية فى الحكم بين هذه العلاوات المترتبة على تطبيق قواعد إنصاف المنسيين إذا صدرت هذه القواعد خلال الفترة المضافة، هذا الاحتجاج غير مجد فى تأييد دعواه ذلك لأن المقصود بالعلاوات التى أشار إليها قرار مجلس الوزراء الصادر بإحالته إلى المعاش إنما هي العلاوات المقررة بتشريع أو بقواعد سابقة على هذا القرار تجعل له حقا مكتسبا فيها وبديهي أنها لا تعنى علاوات تترتب على ترقيات غير منظورة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قواعد إنصاف المنسيين قد حددت فى البند الأول منها طوائف الموظفين الذين جعلت لهم حق الإفادة منها فنصت على أنهم "الموظفون والمستخدمون الدائمون والمؤقتون من الدرجة الخامسة وما يقل عنها..." فهي لا تعنى سوى الموظفين والمستخدمين العاملين من الدرجة الخامسة وما يقل عنها. وليس الموظف المتقاعد ممن يجوز عليه وصف الدوام أو التوقيت كما لا يجوز له شغل الدرجات.