الطعن رقم 1352 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة عامة لها
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا خلت أوراق الدعوى مما يدل على نشر القرار المطعون فيه أو إعلان المدعى أو علمه به كما خلا التظلم الذي تقدم به المدعى طالبا تطبيق قرار مجلس الوزراء عليه بضم مدة خدمته السابقة بالمياومة ووضعه في الدرجة السادسة من بدء تعيينه ومساواته بزملائه الذين سويت حالتهم طبقا للقرار سالف الذكر، من ذكر أو إشارة للقرار المطعون فيه حتى يصح اعتباره تظلما منه ذا أثر في تحديد ميعاد رفع الدعوى من تاريخ تقديمه كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وضعت لجنة شئون الموظفين بوزارة المعارف ضوابط الترقية تحقيقا للعدالة فاشترطت أن يرقى بالاختيار طوائف معينة من كبار المدرسين ذوى الخبرة فإن تلك الضوابط تعد قواعد تنظيمية خاصة لضبط الترقيات وإجرائها على أساس ثابت معلوم فإن تخطى المدعى في الترقية لعدم انطباق هذه الضوابط على حالته يكون مستندا إلى أساس سليم خاصة وأن المدعى لم يطعن على القرار الصادر بترقية زملائه بسوء استعمال السلطة.