⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: صحف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفة - الدعوة للشيوعية والحض علي الثورة
⚖️ جريمة صحفية
⚖️ رئيس التحرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعنى الذي قصده الشارع بشرط حسن السمعة المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات، هو أن يكون من يتولى التحرير أو رياسته محمود السيرة لم يسمع عنه ما يشينه أو يحط من قدره بين الناس حائزاً لما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة التي يرغب في مزاولتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد الاتهام لا يعنى ثبوت التهمة أو سوء السمعة إذ الأصل في الإنسان البراءة حتى يقضى بإدانته نهائياً
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرائم ترويج الدعوة الشيوعية والتحريض على ارتكاب جنايات القتل والحض على الثورة وبغض الطوائف هي جرائم صحفية مما تضمنه الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات القديم وهو الباب الخاص بالجنح والجنايات التي تقع بواسطة الصحف وغيرها وقد نصت عليها المواد 149، 151، 153 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 إذ حذفت من الشروط الواجب توافرها في رؤساء التحرير أو المحررين المسئولين الشروط الثلاثة التي نص عليها قانون المطبوعات رقم 98 لسنة 1931 وخاصة الشرط الأول منها إنما أجازت لمن سبق الحكم عليه في أي جريمة صحيفة مما هو وارد في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات القديم أن يكون رئيساً لتحرير صحيفة أو محرراً مسئولا بها متى توافرت الشروط الأخرى التي أبقت عليها المادة سالفة الذكر ومنها شرط عدم صدور حكم علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة من الجرائم العادية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من تلك المادة مما يدل على إن المشرع فرق بين جرائم الرأي وغيرها من الجرائم العادية في الآثار التي تترتب على كل منها فنظر إلى الجرائم الأولى على أنها زلات أقلام لا تمس حسن السمعة ولا تجانب سلامة القصد على نقيض الجرائم العادية الأخرى التي تصيب السمعة والخلق والنزاهة في الصميم.