⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 816 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-12-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى وحافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها و إنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ، و وزن ما إستندوا إليه من أدلة واقعية و حجج قانونية ، و تحديد ما إستخلص ثبوته من الوقائع ، و طرفى هذا الثبوت و ذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون و صحة تفسيره . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على إنتفاء صفتها كناقلة و بالتالى عدم أحقيتها فى المطالبة بأجرة النقل و ذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعنى ببيان شكل هذا الإيجار و ما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم إختلاف آثار العقد فى كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذى يحق له إقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع فى ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن ، و المستند فى ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض لبيانها و لا لبيان وجه الإستدلاله بها على النتيجة التى خلص إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .