الطعن رقم 268 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-1-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير - حكم صادر فى دعوى تزوير فرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه حسبما يبين منه ومن سائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعنة رفعتها على المطعون عليه لدى محكمة المنصورة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 28 اغسطس سنة 1948 الصادر لها من المدعى عليه (المطعون عليه) عن اربعة افدنة على الشارع فى 16 س و 13 ط و 6 ف مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور نظير ثمن مقداره 800 ج الخ فطعن المدعى عليه فى هذا العقد بالتزوير فقررت المحكمة فى 4/6/1949 وقف الدعوى حتى يفصل نهائيا فى الطعن المذكور نظير ثمن مقداره 800 ج الخ فطعن المدعى عليه فى هذا العقد بالتزوير فقررت المحكمة فى 4/6/1949 وقف الدعوى حتى يفصل نهائيا فى الطعن المذكور وفى 10 ديسمبر سنة 1949 قضت المحكمة الابتدائية فى دعوى التزوير برفضها فرفع المطعون عليه استئنافا عن هذا الحكم قيد برقم 46/2 ق المنصورة وطلب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وقبول ادلة التزوير والحكم برد وبطلان عقد البيع السالف الذكر فدفعت المستانف عليها (الطاعنة) فى مذكرتها المقدمة الى محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الحكم فى موضوع الدعوى الاصلية مستندة فى هذا الدفع الى المادة 378 من قانون المرافعات وطلبت احتياطيا القضاء لها بتاييد الحكم المستانف وفى 8 نوفمبر سنة 1950قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدليل الاول من ادلة التزوير واحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المستانف (المطعون عليه) بكافة الطرق القانونية انه لم يعقد مع المستانف عليها عقد البيع المطعون فيه وانما عقد معها عقد الصلح المحرر فى 28/8/1948المودع ملف الدعوى ووقع عليه وعلى عقد الصلح واتنف المستانف عليها ذلك بالطرق عينها وبعد انتهاء التحقيق قضت المحكمة فى 9 مايو سنة 1951 حضوريا فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف وبتزوير عقد البيع والزام المستانف عليها (الطاعنة) بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ الف قرش مقابل اتعاب المحاماة عنهما فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان الطعن بنى على سببين حاصل اولهما مخالفة الحكم للقانون ذلك بان الحكم الابتدائى وقد صدر فى 10/12/1949 برفض دعوى التزوير ما كان يجوز استئنافه مستقلا وقبل صدور الحكم فى موضوع دعوى صحة ونفاذ العقد عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات الذى جرى العمل به قبل صدور الحكم المستانف لان هذا لم ينه الخصومة كلها او بعضها فى الدعوى الاصلية والحكمة فى هذا المنع هى ما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور منع تقطيع اوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين الخصومة كلها او بعضها فى الدعوى الاصلية والحكمة فى هذا المنع هى على ما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور منع تقطيع اوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى وان الادعاء بالتزوير هو حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية المشار اليها " ال يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون الا من قبل المضى فى اجراءات الخصومة الاصلية شانه فى ذلك شان اية منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى او اكية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج اثباتها الى التحقيق ويتوقف عليها الحكم " وحاصل السبب الثانى هو بطلان الحكم لقصور اسبابه ذلك بان الطاعنة تمسكت فى المذكرة المقدمة منها الى محكمة الاستئناف لجلسة 8/10/1950 بالدفع السالف الذكر ولم تعن المحكمة ببحثه والرد عليه مع انه دفاع جوهرى وكل ما قالته فى حكمها التمهيدى الصادر فى 8/11/1950 هو ان الاستئناف استكمل شرائطه القانونية فيكون مقبولا شكلا وهذا القول لا يعتبر تسبيبا كافيا
ومن حيث ان هذين السببين مردودان بان الحكم الابتدائى اذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية التى رفعت من المطعون عليه على الطاعنة بعد ان ققررت المحكمة فى 4/6/1949 وقف الدعوى الاصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير - اذ قضى بذلك يكون قد انهى الخصومة فى موضوع دعوى التزوير ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها مستقلا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات ولا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع السالف الذكر بان الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل او فى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة في ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التي طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا في الطعن فيه بالتزوير، فانه يكون قد أنهى الخصومة في موضوع التزوير، وبالتالي يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات. ولا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل في الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون.