⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-31 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة حين قضى باستحقاق المدعى للترقية إلى رتبة القائمقام هو صلاحيته لتولى هذه الرتبة والبقاء فيها ما دام أمره لم يتغير عن ذي قبل، وما دام لم يجد في شأنه جديد، وقرار اللجنة الطبية التي أوقعت الكشف الطبي على المدعى في 19 من يناير سنة 1950 والذي اتخذته لجنة الضباط ذريعة لإحالته إلى المعاش إنما يتحدث عن الحالة الصحية السابقة ذاتها مما يجعل القرار المطعون فيه تمحلاً ظاهراً بغية الانتقاص على الحكم والتحلل من آثاره ونتائجه مما يجعله مشوباً بسوء استعمال السلطة حقيقاً بالإلغاء.