⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إثباتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شهادة الميلاد لم توضع لإثبات الجنسية وليس الموظف الذي يقوم بتحريرها مختصاً بتحقيق جنسية المولود فلا يمكن التعويل عليها في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن شهادة المعاملة بالقرعة العسكرية لا تعتبر دليلا كافياً على الجنسية المصرية كما لا تنهض دليلا عليها تجنيد إخوة المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدليل الذي يمكن الاعتماد عليه في إثبات الجنسية إنما هو الشهادات الرسمية الصادرة من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة إذ أنها تصدر من واقع سجلات رسمية ولا تعطى إلا بعد التأكد من صحة ما ورد بها.