الطعن رقم 75 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رخصه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حمودة وكامل بطرس المصرى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان سحب سلاح المدعى ورخصته نتيجة للتدابير العسكرية التي اتخذت في ظل الأحكام العرفية والتي تزول آثارها بزوالها، وقد رفعت الأحكام العرفية بتاريخ 28 من ابريل سنة 1950 بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1950 فلم يكن هناك ما يبرر استمرار امتناع الحكومة عن رد سلاحه إليه ورخصته.