⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة - أقدمية فيها
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ طريقته - لا شان لها بالإختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يطالب باستحقاقه للدرجة الخامسة عن طريق إنشاء درجة بالميزانية وإنما يطالب بها بناء على ما قرره الكادر العام بالنسبة إلى وظائف البكتريولوجيين من منحهم الدرجة الخامسة بأول مربوطها عند التعيين - وهو إذ يطالب بذلك لا يطلب إلا حقا قرره القانون أنكرته عليه الوزارة، فلجأ إلى هذه المحكمة لتلزمها إعطاءه إياه، فالدعوى على هذه الصورة لم تخرج عن كونها نزاعا فى مرتب مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة - أما قول الوزارة بأن إجابة المدعى إلى طلبه يترتب عليه إنشاء وظيفة له بالميزانية وذلك يعتبر أمرا للسلطة الإدارية بإنشاء تلك الوظيفة لا تملك المحكمة إصداره، هذا القول غير سديد، لأن هذا أمر يتعلق بطريقة التنفيذ ما تحكم به المحكمة ولا أثر له على اختصاصها الذي يتحدد بطبيعة النزاع المطروح عليها لا بما يترتب على الحكم فيه.