الطعن رقم 10 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس.
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أوجهة - واردة علي سبيل الحصر في المادة 417 مرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حمودة وكامل بطرس المصرى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أوجه الالتماس التي يستند إليها الملتمس في تأيد الالتماس وطلب قبوله لا تنطبق على أي وجه من أوجه الالتماس التي حددها القانون على سبيل الحصر في المادة 417 من قانون المرافعات، وهى في مجموعها مناقشة موضوعية لوقائع الدعوى وأدلتها فإنها لا تصلح أساسا لقبول الالتماس.