⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1141 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز في تطبيق قواعد التيسير تخطى فريق المهندسين الحاصلين على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا وتقديم فريق المهندسين الحاصلين على بكالوريوس كلية الهندسة عليهم لبطلان الأسباب التي يقوم عليها التخطي وهى في مجموعها لا تخرج عن الأسباب التي ضمنتها الحكومة دفاعها وذلك باعتبار المهندسين جميعا من حملة المؤهلين تنتظمهم درجة واحدة في الكادر الفني العالي والإداري وأن المرجع في تحديد الأقدمية هو تاريخ الحصول على تلك الدرجة بمراعاة ضم مدد الخدمة السابقة أو بالمياومة وغير ذلك من الاعتبارات بالتطبيق للقوانين واللوائح في هذا الشأن.