الطعن رقم 109 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان علم المدعى بالقرار ومحتوياته وأسبابه لم يكن علماً يقينياً كاملاً حتى يكون مبدأ لحساب الميعاد - لذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على غير وجهه متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت التسوية التي تمت للمدعى لم تكن على وجه ثابت مستقر بل كانت منذ حصولها مثاراً للأخذ والرد والاستفسار والإيضاح حتى استقر الأمر بكتاب وزارة المالية إلى وزارة المعارف في 10 من فبراير سنة 1947 منكراً أن للمدعى حقاً فيها مشيراً بصفة قاطعة إلى أن قرار سنة 1945 لا ينطبق على حالته فصحح الوضع ورد الأمر إلى نصابه؛ لذلك تكون الدعوى بعدم جواز العدول عن التسوية على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض.