الطعن رقم 198 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التناقض الذي يجيزه - هو ما يقع في المنطوق دون الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذي يجيز التماس إعادة النظر في الحكم هو الذي يقع في منطوقه دون أسبابه كما تنص على ذلك صراحة الفقرة السادسة من المادة 417 من قانون المرافعات.